الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 31454دد القضية باسم الشعب التونسي تاريخ القرار: 26-12-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08-04-2015 من طرف: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31454 بتاريخ 26/12/2016 : استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية لا يقتضي تعليلا متى تم داخل الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا
Principe juridique
- تفريد العقاب وتقدير نوعه ومقداره من صميم سلطة قاضي الموضوع ما دام يلتزم بالحدين الأدنى والأقصى اللذين ضبطهما المشرّع لعقوبة الجرم.
- استبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية يندرج ضمن التقدير القضائي للعقاب متى لم يُبن على اعتماد ظروف التخفيف، فلا يخضع لواجب التعليل المستمد من أحكام التخفيف.
- لا يكون الطعن بخرق القانون وجيها إذا استظهر الحكم أن المحكمة اقتصرت على استعمال سلطتها في التقدير دون النزول بالعقاب على أساس ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.