الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 31879دد تاريخه 27 ديسمبر 2016 الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** بتاريخ 2015/4/22 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف احكام محاكم النواحي الراجعة لها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 27/12/2016 : امتناع المحكمة الجزائية عن البت في المسألة الأولية المدنية عند تجاوزها لاختصاصها
Principe juridique
- للمحكمة الجزائية أن تفصل في المسائل الأولية ذات الصبغة المدنية المثارة أثناء القضية الجزائية وفق قواعد القانون المدني متى كان لها حق النظر فيها مدنيا.
- إذا كانت المسألة الأولية المدنية خارجة عن اختصاص المحكمة الجزائية وجب عليها تأجيل النظر فيها إلى حين صدور حكم بات فيها من المحكمة المختصة ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
- يترتب النقض على الحكم الجزائي متى أسس قضاءه في قيام أو عدم قيام ركن الجريمة على حسم مسألة أولية مدنية تتجاوز حدود اختصاصه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.