الحمد لله وحده الاول : الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 31975دد تاريخه 27 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/4/13 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم 1/ ***** بن ***** ***** 2 ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ 27/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انتفى ما يكفي من القرائن باعتماد الإنكار وعدم استقرار تصريحات المتهمين
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لإسناد الإدانة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ ومتناول لمظروفات الملف.
- لا يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل إذا تولّت المحكمة مناقشة الأقوال والتصريحات بمختلف مراحل البحث وانتهت إلى استخلاص عدم قيام ما يكفي من القرائن على ضوء تمسّك المتهم بالإنكار وعدم استقرار تصريحات بقية المتهمين.
- يمتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن متى كان الطعن لا يهدف إلا إلى مجادلتها في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.