الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 31488 بتاريخ 29 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 08 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد القائمة بالحق الشخصي ***** ***** و الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31488 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند عدم بيان القرائن المؤسسة لها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج يبقى مشروطا بابتنائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وببيان عناصر التعليل التي تبرز الأسس التي أقيمت عليها الإدانة.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة أن تبين أركان الجريمة قياما ووصفا، ولا يكفي إيراد النتيجة دون إبراز العناصر القانونية المعتمدة لإثبات تحققها.
- لا يقبل القيام بالحق الشخصي إلا ممن له صفة المتضرر المباشر من الفعل، فإذا انعدمت صفة القائم بالحق الشخصي تعين استبعاد قبوله لعدم انطباق شرط الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.