الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 32844 تاریخه 2017/1/2 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/05/05 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم عدد 258 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 32844 بتاريخ 02/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الحكام دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
- عدم امضاء النسخة الاصلية من طرف الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الامضاء وسببه يمثل اخلالا بقاعدة آمرة توجب النقض ولو من تلقاء نفس محكمة التعقيب.
- محكمة التعقيب تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم تثر من قبل الطاعن متى تبين لها قيام سبب البطلان من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.