باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 32419 عدد القضية تاريخ القرار: 02-01-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30-04-2015 من الاستاذ ***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية نيابة عن المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32419 بتاريخ 02/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع محاميه مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما يعدّ إجراء لازما لقبول الطعن بالتعقيب عدا النيابة العمومية.
- عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا بما يمنع النظر في أسبابه.
- سقوط الطعن لعدم احترام أجل الإيداع يتعلق بشرط شكلي مستقل عن وجاهة الأسباب ولا يخضع لتقدير المحكمة متى ثبت عدم الإنجاز في الميعاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.