Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49801 بتاريخ 03/01/2017 : نطاق الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام يقتصر على الحالات التي حصرها القانون

J P 49801/20173 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا ضمن الحالات التي حصرها القانون، ولا يمتد إلى مجادلة تقدير الدائرة لوقائع الملف أو استنتاجاتها ما لم يندرج ذلك ضمن سبب قانوني من أسباب الطعن المحددة حصرا.
  2. استيفاء قرار دائرة الإتهام لشرائط الفصل 119 من م إج يتحقق بعرض مفصل للوقائع مع بيان وصفها القانوني، ولا يعد ما يثار بشأن حسن أو إساءة تكييف الأفعال أو استخلاص النتائج القانونية سببا بذاته للتعقيب في هذا الطور.
  3. قرار دائرة الإتهام المتعلق بتوجيه التهمة يقوم على مجرد الشك ولا يتضمن بتّا يقينيا في التهم، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب غير متجهة إلى مناقشة موضوع الإدانة أو البراءة التي تختص بها محاكم الحكم المبنية أحكامها على اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.