الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار القرار عـ 28077دد تاريخه 10 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** بتاريخ 2015/2/4 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28077 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوقف على بيان احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 من م ت
Principe juridique
- تكييف جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المبينة بالفصل 410 من م ت قبل القول بقيام أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 411 من م ت.
- تعليل الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون بيان مدى احترام البنك للإجراءات القانونية السابقة على التتبع يشكل سوء تقدير لعناصر الجريمة ويعرض الحكم للنقض.
- للمحكمة التعقيبية أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بمساس بقواعد أساسية تهم النظام العام ولو لم تتضمن مستندات الطاعن أوجه طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.