الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 32856دد تاريخه 10 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهمين ***** و***** إبني ***** ***** بتاريخ 2015/5/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية و على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32856 بتاريخ 10/01/2017 : قيام جريمة عدم إغاثة شخص متى ثبت الامتناع العمدي عن النجدة دون خشية خطر ترتب عنه تعكير الحالة
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا تسلط على حكم لم يصبح نهائيا لكونه لا يزال قابلا للإعتراض ولم يستوف بعد شروط الفصل 258 من م إ ج.
- تقوم جريمة عدم إغاثة شخص على معنى الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 متى ثبتت قدرة الفاعل على الإغاثة بفعل أو بالاستنجاد وامتناعه عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه اوعلى الغير.
- يستفاد الضرر المترتب عن عدم الإغاثة في معنى الفصل 2 من القانون ع48 دد لسنة 1966 من مجرد تعكير الحالة ولو لم يبلغ حد الهلاك أو الإصابة البدنية متى كان التعكير نتيجة للامتناع العمدي عن النجدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.