الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32150 بتاريخ 12 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب فالأول منها المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 20 أفريل 2015 من طرف المقدم بالحق الشخصي ***** ***** و الثاني المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32150 بتاريخ 12/01/2017 : انتفاء ركن الاستيلاء في الخيانة الموصوفة عند الاقتصار على سوء التصرف دون قيام دليل محاسبي على الاختلاس
Principe juridique
- لا تقوم جناية الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت عنصر الاستيلاء أو الاختلاس، أما مجرد عدم مسك حسابيات أو دفاتر محاسبتية طبق القانون فيُعد سوء تصرف لا يكفي بمفرده لقيام الركن المادي للجريمة.
- الاختبار الذي يقتصر على إثبات المداخيل أو النتائج المالية دون أن يثبت الاستيلاء لا يصلح قرينة إدانة في جريمة الخيانة، ولا ينهض سندا لنقض حكم انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن التي تأخذ بها لتكوين قناعتها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة واقعا وقانونا، ولا يقبل في شأنه الجدل الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.