الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 32183 بتاريخ 12 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 15 أفريل 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32183 بتاريخ 12/01/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لطلبات الاستئناف العرضي بالحكم بما لم يطلبه المستأنف
Principe juridique
- تقدير قيام علاقة الوديعة في جرائم الخيانة يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لإرادة الطرفين من الوقائع والقرائن ولا يتوقف على الإدلاء بحجة كتابية متى قام الدليل على التسليم وعلى الالتزام بالرد.
- لا يكون التكييف القانوني خاطئا متى أسست المحكمة الإدانة على أن المال أو الشيء موضوع الخيانة مملوك للغير ورتبت على ذلك وجوب إرجاعه دون اعتبار الواقعة من قبيل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
- يحجر على محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف أن تقضي بأكثر مما طلب منها في الاستئناف العرضي، ويترتب عن مجاوزة نطاق الطلبات بالنطق بأثر قانوني لم يطلبه المستأنف نقض الحكم لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.