الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع32615 دد الحمد لله وحده 2017/01/12 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/24 من طرف القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** نائبه الاستاذ ***** ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32615 بتاريخ 12/01/2017 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية المؤسسة عليها الدعوى الخاصة، فإنها تفقد تبعا لذلك حق النظر في الدعوى الشخصية ويتعين عليها التخلي عنها.
- لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق طلب تعقيب الأحكام في خصوص حقوقه المدنية إلا متى وقع البت نهائيا في الدعوى المدنية، أما إذا حصل التخلي عنها فلا يتوفر شرط الحكم النهائي في الفرع المدني بما ينفي عنه الصفة في التعقيب.
- مناقشة الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى العامة تظل من خصائص النيابة العمومية ولا يمكن للقائم بالحق الشخصي إثارتها استقلالا أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان التعقيب صادرا عن النيابة العمومية.
- انعدام الصفة في القيام بمطلب التعقيب من الشروط المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته تلقائيا والتصريح برفض المطلب شكلا دون نظر في أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.