الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع32604دد الحمد لله وحده 2017/01/12 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/05/04 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب : في حق شركة التأمين : " ***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها ب ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32604 بتاريخ 12/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى المضمون في احتساب التعويض يقتضي الاستناد إلى الأمر الجاري به العمل خلال السنة السابقة للحادث
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان السند القانوني المعتمد في العناصر المحدِّدة لأساس القضاء حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
- الأجر الأدنى المضمون المعتمد في احتساب غرامات التعويض هو الأجر الجاري به العمل خلال السنة السابقة لوقوع الحادث وفقا للنص الترتيبي النافذ في تلك السنة لا وفقا لنص لاحق تاريخا ولو كان قد رفع المقدار.
- الخطأ في تحديد سنّ المتضرر بما يؤدي إلى اعتماد نسبة غير مطابقة للجدول القانوني يعد تحريفا للوقائع يترتب عنه فساد تقدير نقطة العجز ويوجب نقض القرار في هذا الجانب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.