الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 33579 دد تاريخه .17 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائم يالحق الشخصي ***** ***** بتاريخ 2015/5/26 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف احكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33579 بتاريخ 17/01/2017 : اعتبار العلانية قائمة في القذف بتحرير المكاتبات متى أمكن للغير الاطلاع عليها
Principe juridique
- يتحقق القذف على معنى الفصل 245 من م ج بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم من شأنه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
- لا ينحصر ركن العلانية في القول العلني بل يقوم أيضا بتحرير المكاتبات أو تمكين الغير من الاطلاع عليها ولو كان الاطلاع بمناسبة مهنية.
- يعد الفعل حاصلا لدى العموم متى أمكن للغير الاطلاع على عبارات القذف عند تحرير المحرر أو لاحقا عند تبليغه حتى وإن كان هذا الغير مطالبا بحفظ السر المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.