الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عن 2980دد 2017/01/18ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 09 مارس 2015 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عل 60 دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به دون بيان نطاق البطلان ومرماه
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي أن تبيّن المحكمة نطاق البطلان وتحدد مرماه، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
- جريمة الشيك بدون رصيد لا تُعد من الجرائم الشكلية الصرفة متى كان النص الزجري يجرّم مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط إجراءات معينة كعنصر من عناصر قيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.