الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 32833دد 2017/01/18ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 أفريل 2015 ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عما 663 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32833 بتاريخ 18/01/2017 : العقاب المقرر وجوبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يقتصر على الخطية
Principe juridique
- لئن كانت محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها فإن ممارستها لهذه السلطة تبقى مشروطة باحترام الحدود الدنيا والقصوى للعقاب المقرر قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- عند قيام جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتعين على المحكمة تطبيق العقاب الوجوبي كما رتبه النص الجزائي ولا يجوز الاقتصار على جزء منه بما ينتهي إلى مخالفة القانون وسوء تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.