الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع31154دد الحمد لله وحده 2017/01/19 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/03 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي : الشركة ***** "***** " في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31154 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان تعليلها سائغا غير محرف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها في تكوين عقيدة المحكمة من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف والقصور.
- لا يكفي ثبوت تخلد ذمة المتهم بمبالغ مالية لتأسيس الإدانة في جريمة الخيانة الموصوفة ما لم يثبت انعدام السند القانوني الذي يبرر احتفاظه بتلك الأموال، إذ يبقى الشك قائما في الركن المادي عند تعذر القطع بغير موجب قانوني.
- تتحقق سلامة التعليل عندما توازن محكمة الموضوع بين عناصر البراءة والإدانة وترجح ما يطمئن إليه وجدانها على أساس مستخلصات ثابتة بالملف، ويترتب عن ذلك قانونا تأييد النتيجة التي انتهت إليها متى استقامت أسبابها مع منطوقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.