الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 33633 بتاريخ 19 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 27 ماي 2015 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 2362 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33633 بتاريخ 19/01/2017 : تقدير أدلة الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى تأسست القناعة على مستخلصات سائغة
Principe juridique
- لا تقوم قرينة سرقة السيارة كسبب لنفي الإسناد إلا إذا قدم من يدعيها عناصر إثبات صريحة ومترابطة تثبت قيامها زمن ارتكاب الجريمة، وإلا بقي الادعاء غير منتج قانونا.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ، ويكون ما يثار في شأن ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- لا يجوز تأسيس الإدانة على ما لم يثبت بمحضر الجلسة أو على عناصر لا حجة عليها، ويعد إقحام معطيات غير متضمنة بمحاضر الإجراءات من قبيل قضاء القاضي بعلمه الذي لا يصلح سندا للإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.