الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع32613دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2017/01/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/21 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** ***** مولود في 1992/06/10 قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32613 بتاريخ 19/01/2017 : اعتبار سائق الوسيلة المستعملة في تنفيذ تحويل الوجهة فاعلا أصليا متى ثبت علمه بالإكراه واستمراره في إتمام التنفيذ
Principe juridique
- يعدّ فاعلا أصليا في جريمة تحويل وجهة أنثى كل من يساهم مساهمة تنفيذية في إتمام مادياتها باستعمال الوسيلة المعتمدة للجريمة متى ثبت علمه بأن المجني عليها أكرهت على الركوب أو على الانتقال قسرا.
- يتحقق الركن المعنوي في تحويل الوجهة متى استخلصت محكمة الموضوع من ظروف التنفيذ والقرائن الجدية اتجاه إرادة المتهم إلى تحقيق نقل المجني عليها قسرا، ويكفي في ذلك قيام العلم بالإكراه المقترن بالاستمرار في التنفيذ.
- ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من م ج من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تطبقها أو تطرحها وفق ما تمليه عقيدتها دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام تقديرها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.