الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 39873 2017/01/23 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/11/26 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 611 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39873 بتاريخ 23/01/2017 : قيام اتصال القضاء يقتصر على التثبت من صيرورة الحكم السابق نهائيا دون التعرض لموضوع التتبع
Principe juridique
- اتصال القضاء يعدّ من النظام العام ويمنع قانونا محاكمة الشخص الواحد من أجل فعل واحد مرتين، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيام شروطه.
- عند الدفع باتصال القضاء يتعيّن على قاضي الأصل أن يقتصر على التثبت من توافر شروطه باعتباره سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية دون الخوض في موضوعها أو ترتيب آثار تمس أصل الاتهام.
- يكون الحكم معيبا إذا جمع بين منطوق يقضي بعدم سماع الدعوى بما يفيد التعرّض للأصل وبين تعليل يقوم على سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، لأن هذا التناقض يخلّ بسلامة تطبيق القانون ويمنع رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.