الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 33220 تاريخ الحكم: 2017/01/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/05/15 من قبل وكيل الجمهورية ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف الأحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33220 بتاريخ 23/01/2017 : جريمة القذف العلني لا تقوم إلا بثبوت ركن العلانية
Principe juridique
- جريمة القذف على معنى الفصل 245 م ج تقوم على شرطين أساسيين يتمثلان في ركن العلانية وسوء النية.
- تتحقق العلانية في القذف بمجرد الجهر بنسبة الأمر في مكان بحيث يسمعه أو يمكن أن يسمعه العموم بما يجعل الإسناد موجها إلى الكافة لا إلى نطاق خاص.
- إذا خلا الملف مما يفيد صدور عبارات القذف لدى العموم انتفى الركن المادي لجريمة القذف ويتعين التصريح بعدم قيام أركان التهمة.
- تقدير محكمة الموضوع لتوفر ركن العلانية من عدمه يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.