الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 32911دد 2017/01/25 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 06 ماي 2015 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجنائي عـ 3502دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32911 بتاريخ 25/01/2017 : قيام خيانة الوكيل عند ثبوت استبقائه المال المسحوب لحسابه الخاص خارج حدود الوكالة
Principe juridique
- لا يكفي ثبوت وجود الوكالة لنفي جريمة الخيانة، لأن عقد الوكالة يعد ظرفا مشددا للجريمة عند توفر عنصر الاختلاس على معنى أحكام الفصل 297 م ج.
- يتحدد الركن المادي لجريمة الخيانة بمدى مشروعية استبقاء الوكيل للمال تحت يده بعد سحبه أو الامتناع عن تسليمه لمالكه، لا بمدى قانونية عملية السحب في حد ذاتها.
- تعليل الحكم يكون معيبا بسوء تطبيق القانون إذا بنى انتفاء الجريمة على نفاذ الوكالة دون بحث تجاوز الوكيل لحدودها باستعمال المال لحسابه الخاص ورفض إرجاعه، بما يؤدي إلى نتيجة قانونية غير مستخلصة آليا من عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.