الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الكامل الحمد لله وحده القرار عـ 33144 دد تاريخه 24 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق الممثل القانوني للمكتب الجهوي للديوانة ب***** في 2015/5/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ينوبه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33144 بتاريخ 24/01/2017 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب في أحكام الديوانة عند عدم تقديم الطعن من وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة أن يصدر الطعن ممن خوله القانون ذلك حصرا.
- عندما يحدد النص القانوني جهة بعينها لمباشرة الطعن بالتعقيب فإن تقديم الطعن من غيرها يترتب عنه انعدام الصفة والحكم برفض الطعن شكلا.
- إذا ربط القانون أهلية الطعن بالتعقيب بوجود تفويض فإن عدم الإدلاء بما يفيد التفويض يجعل مباشرة الطعن من غير صاحب الاختصاص القانوني غير منتجة لأثرها الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.