Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33030 بتاريخ 24/01/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص القرائن

J P 33030/201724 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن المستخلصة من أقوال الشهود والمعاينات والتقارير الطبية لإثبات عناصر الفعل الإجرامي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الأدلة أو تجاهلها.
  2. لا يُقبل الطعن المبني على ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا كان مؤدّاه مجرد مجادلة محكمة الموضوع في كيفية وزنها للتصريحات وفي استخلاصها للقرائن دون قيام دليل على تحريف التصريحات أو تغافل عن الطلبات الجوهرية.
  3. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل ومن عدم تحريف وسائل الإثبات ومن احترام حقوق الدفاع ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو إعادة وزن الأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.