الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 33145 دد تاريخه 24 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: ا عمل الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق الممثل القانوني للمكتب الجهوي للديوانة ب***** في 2015/5/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ينوبه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33145 بتاريخ 24/01/2017 : لا تقبل مطالب التعقيب المرفوعة ضد إدارة الديوانة إلا من وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية
Principe juridique
- تقييد حق إدارة الديوانة في الطعن بالتعقيب بجهة محددة قانونا يجعل تقديم الطعن من غير وزير المالية او المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية موجبا لرفضه شكلا لصدوره ممن لا صفة له.
- لا تقوم صفة ممثل المصالح الجهوية لإدارة الديوانة مقام الصفة التي أسندها المشرع حصرا لوزير المالية او للمدير العام للديوانة بمقتضى تفويض عند مباشرة الطعن بالتعقيب.
- الطعن بالتعقيب متى كان غير مستوف لشرط الصفة المقرر بنص خاص تعين التصريح بعدم قبوله شكلا دون التطرق إلى أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.