الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ33155دد تاريخه 24 جانفي 2017 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق الممثل القانوني للمكتب الجهوي للديوانة ب***** في 2015/5/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ***** ضد / المتهم ***** بن ***** ***** ينوبه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33155 بتاريخ 24/01/2017 : انعدام الصفة في الطعن بالتعقيب في أحكام الديوانة عند عدم صدوره عن وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض
Principe juridique
- تتحدد صفة الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة حصرا في وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية وفق النص المنطبق.
- يترتب عن تقديم مطلب التعقيب من جهة إدارية غير محددة على وجه الحصر بالنص القانوني المنظم لحق الطعن، اعتبار الطعن صادرا ممن ليس له صفة والحكم برفضه شكلا.
- لا يقوم التفويض المخول للمدير العام للديوانة مقامه في ممارسة الطعن إلا إذا كان التفويض صادرا عن وزير المالية، ولا يستفاد مجردا من تمثيل مصلحة أو مكتب جهوي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.