الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع 33154دد تاريخه 24 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق الممثل القانوني للمكتب الجهوي للديوانة ب***** في 2015/5/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** ينوبه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33154 بتاريخ 24/01/2017 : الطعن بالتعقيب في أحكام الديوانة لا يقبل إلا ممن خوله الفصل 318 صفته
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة أن يصدر الطعن ممن أسند له الفصل 318 من مجلة الديوانة صفة مباشرة هذا الطعن.
- يترتب عن رفع الطعن بالتعقيب من ممثل قانوني لهيكل إداري غير منصوص عليه بالفصل 318 من مجلة الديوانة، ودون قيام تفويض من وزير المالية للمدير العام للديوانة، انعدام الصفة الموجبة لرفض الطعن شكلا.
- لا تقوم صفة الطاعن في مادة الديوانة على مجرد التمثيل القانوني للإدارة، وإنما تستمد حصرا من التفويض أو الإسناد الصريح الذي حدده المشرع للطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.