الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 01022 دد 2017/01/26 تاريخه الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 2016/10/18 بناء على المطلب المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** المؤرخ في 2016/10/17 لوقوع تنازع بين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01022 بتاريخ 26/01/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق الذي تعهّد أولا متى توفر سبب من أسباب التعهد المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- يضبط الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان وجوده، ويكفي قيام أحد هذه الضوابط لانعقاد الاختصاص.
- عند تساوي ضوابط الاختصاص الترابي وتعدد القضاة الممكن تعهدهم دون أولوية مقررة لأحدهم، تكون الأفضلية لقاضي التحقيق الذي تعهد أولا طالما توفر بالملف موجب قانوني للتعهد.
- إذا أدى صدور قرارين متناقضين بالتخلي بين قاضيي تحقيق إلى تعطيل سير العدالة، يتعين التعديل بينهما وفقا للقواعد الإجرائية بما يقتضيه إسناد الاختصاص وإلغاء القرار غير المؤسس قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.