الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 33915 بتاريخ 26 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 29 ماي 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33915 بتاريخ 26/01/2017 : لا يعتد في التشكيك في تقرير الاختبار الطبي إلا بما يقوم على أسس منطقية وعلمية
Principe juridique
- لا يعتبر السير وسط المعبد في حد ذاته خطأ فادحا موجبا لحرمان المتضرر من التعويض أو للحد منه، ما لم يثبت قيام سلوك استثنائي بالغ الجسامة ينهض به وصف الخطأ الفادح.
- لا يكون الطعن في نتيجة الاختبار الطبي جديا إلا إذا أسس على معطيات منطقية وعلمية تتناول منهج التقدير أو مدى مطابقته للمعايير المعتمدة، أما مجرد التشكيك أو التساؤل دون سند فني فلا يكفي لطرح التقرير جانبا.
- يعتمد في تطبيق أحكام الفصل 127 من م ت الأجر الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث باعتباره معيارا للحساب، ولا يرتبط ذلك بتاريخ الأمر الذي يحدد الأجر الأدنى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.