الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 29615/29600 قضية عدد جلسة 20 جانفي 2017 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 9 مارس 2015 من طرف كل من : 1 الاستاذ ***** ***** بن ***** في حق كل من شركة ***** في شخص ممثلها القانوني وفي حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29615 بتاريخ 20/01/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في التدبير الاحترازي الوقتي الصادر عن دائرة الاتهام لافتقاده الصبغة النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلقت بالبت في الأصل وصَدرت في الأصل ونهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار أن نطاق الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية محكوم بالشروط والإجراءات المحددة بمجلة الاجراءات الجزائية.
- التدابير ذات الطبيعة الاحترازية والوقتية التي يتخذها قاضي التحقيق وتؤيدها دائرة الاتهام لا تكتسي صبغة نهائية ما دامت قابلة للرجوع فيها في كل وقت، فتخرج عن زمرة القرارات القابلة للطعن بالتعقيب ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.
- إذا كان مطلب التعقيب معتلّا شكلا لعدم انطباق قابلية القرار المطعون فيه للتعقيب، تعيّن عدم الخوض في مراقبة وجاهته من جهة القواعد الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.