الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34584 دد تاريخه : 09 فيفري 2017 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/07/02 في حق ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الحكم الصادر عن محكمة الناحية ب***** بتاريخ 2015/05/21 تحت عدد 2892 القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34584 بتاريخ 09/02/2017 : بطلان الإدانة عند غياب سند معاينة السكر الواضح
Principe juridique
- إثبات جريمة السكر الواضح يقتضي قيام المعاينة من قبل عون الأمن على حالة المتهم على نحو مؤيد بسند إداري محرّر في الغرض، فإذا لم يُضمّ ذلك السند إلى الملف غدت المخالفة دون مؤيّد قانوني بما يعيب الإدانة.
- قيام جريمة الهرج والتشويش المشترطة لتعكير راحة السكان يستوجب بيان الأفعال المنسوبة للمتهم بدقة ووضوح وتحديد ما يجعلها محدثة للإزعاج في المكان المعني، ولا تقوم الإدانة على عبارات مجملة غير متصلة بوقائع محددة.
- التسبيب المعتبر يقتضي أن يتضمن القرار القضائي الأسانيد والحجج الواقعية والقانونية المنتجة في نزاعه ببيان جلي مفصل وواضح، وأي تعليل يقوم على صياغة عامة غير دقيقة يعد مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.