الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع34544دد تاريخ القرار: 09 فيفري 2017 قرار تعقيبي الحمد لله وحده بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 2616 بتاريخ 2015/05/28 القاضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34544 بتاريخ 09/02/2017 : لا تقوم التتبعات الجزائية في جرائم مجلة الاتصالات إلا بإحالة المحاضر على وكيل الجمهورية من الوزير المكلف بالاتصالات
Principe juridique
- تتوقف صحة مباشرة التتبعات الجزائية في الجرائم التي أسند فيها المشرّع حق إثارة الدعوى العمومية إلى جهة إدارية مختصة على احترام جهة الإحالة التي عيّنها القانون، ويترتب على عدم صدور الإحالة عنها خلل يمس مشروعية التتبع.
- عند تطبيق أحكام مجلة الاتصالات، تكون إحالة المحاضر إلى وكيل الجمهورية مشروطة بمرورها عبر الوزير المكلف بالاتصالات متى اقتضى النص ذلك، ولا يغني عن هذا الإجراء أي مسلك إحالة آخر.
- يتعين على محكمة الموضوع، قبل البت في الدعوى، التثبت من استكمال إجراءات الإحالة ومن جهة الإحالة طبق النصوص المنظمة لها، وأي إغفال لهذا التثبت يعيب القرار بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.