الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34437 دد تاريخه : 09 فيفري 2017 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** ***** ***** بتاريخ 2015/06/05 نائبه الأستاذ ***** ***** و على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في تاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34437 بتاريخ 09/02/2017 : قيام جريمة الاضرار بملك الغير مشروط بثبوت ملكية المتضرر للملك المدعى الاضرار به
Principe juridique
- تقوم جريمة الاضرار بملك الغير على شرط جوهري يتمثل في ثبوت ملكية الغير للملك المدعى الاضرار به، فإذا لم يثبت هذا الركن انتفى التجريم ولو ثبت صدور الفعل المادي.
- استخلاص عناصر الاثبات وترجيح أدلة الادانة والبراءة معًا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاستخلاص متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خوله القانون ذلك على وجه الحصر، فلا تكفي صفة الشاكي وحدها لمباشرة التعقيب إذا لم تتوافر له الصفة القانونية المقررة لممارسة هذا الطريق من الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.