الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 34247 بتاريخ 09 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 02 جوان 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34247 بتاريخ 09/02/2017 : لا يقبل تعقيب الحكم الجزائي عند ثبوت أن محكمة الأصل استخلصت مسؤولية الحادث من صورة مستجيبة للحالة التاسعة بما يفيد خرق أولوية المرور
Principe juridique
- متى كانت محكمة الأصل قد اعتمدت صورة الحادث المستجيبة للحالة القانونية المنطبقة واستخلصت منها خرق أولوية المرور على نحو سائغ ومطابق للواقع والقانون، فإن الطعن المؤسس على دعوى غموض صورة الحادث لا يكون قائما على سند قانوني صحيح.
- تقدير الغرم والترفيع فيه يدخل في سلطة قضاة الأصل التقديرية المبنية على وجدانهم الخالص، ولا يلتزمون بتعليل مفصل إلا في الحدود التي تقتضيها الحالة باعتبارها تعبيرا عاما يشمل ما يتعلق بالحادث وآثاره.
- إذا ظلت مستندات الطعن واهية وغير مؤسسة على سند قانوني صحيح تعيّن رد مطلب التعقيب وترتيب الجزاء المالي على الطاعنة طبقا للنص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.