الجمهورية التونسية الحاملة وزارة العدل محكمة التعقيب 34166 عدد القضية التاريخ: 10 فيفري 2017 الدائرة عدد 29 جزائي. تحرير السيد ***** ***** . أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** المحامي (***** ) بتاريخ : 04 جوان 2015 ضد المتهم : - ***** ***** على ***** (مع تعريف الطبيب القومي بدرج ***** )
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34166 بتاريخ 10/02/2017 : قيام جريمة الخيانة الموقوفة من أجير بثبوت استيلاء الأجير على ما قبضه لفائدة مؤجرته دون مبرر
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة الموقوفة من أجير متى ثبت أن الحائز للمال بصفته الأجيرية تسلّمه لحساب مؤجرته ثم استولى عليه دون موجب قانوني، بما يفيد انصراف نيته إلى تحقيق منفعة مالية شخصية وإلحاق الضرر بمصالح المؤجرة.
- تُعد صفة الأجير المكلّف بإدارة أو الإشراف على نقطة بيع ظرفا مشددا للعقاب كلما كانت هي الأساس الذي مكّنه من قبض المال لحساب المؤسسة ثم الاستئثار به.
- يُستخلص القصد الجنائي في جريمة الخيانة من القرائن الجدية المتساندة متى كانت كافية الدلالة على نية التملك، وللمحكمة أن تطرح دفوع الإنكار إذا عللت عدم اطمئنانها إليها تعليلا سائغا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة متى تضمّن الحكم تعليلا كافيا يبرز العناصر القانونية للجريمة وتطبيقها الصحيح على ما استخلصته المحكمة من مؤيدات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.