الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع34288دد 2017/02/09 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/03 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1991/02/20 قاطن ***** ***** ***** ***** . طعنا في القرار الجناحي عـ 1857دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34288 بتاريخ 09/02/2017 : النزول بالعقاب لا يوجب التعليل متى احترم الحد الأدنى القانوني
Principe juridique
- النزول بالعقاب عن العقوبة المقررة قانونا يعد من قبيل تقدير محكمة الموضوع للعقاب ولا يستوجب تعليلا خاصا متى لم ينزل الحكم بالعقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
- يكون تطبيق محكمة الموضوع سليما لأحكام التجريم والعقاب متى جاءت العقوبات المحكوم بها ضمن الحدود القانونية وبما لا يمس بالحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في مادة الجنح.
- لا تتحقق صورة التخفيف بالنزول بالعقاب درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية إلا إذا انتهى القضاء بالعقوبة إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.