سع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله 48461/48273/47734/46961.2016دد القضية تاريخه : 10 فيفري 2017 تحرير السيد *****. أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة أولا في حق المتهم ***** بن ***** ***** ***** مقره بحي ***** ***** *****) بتاريخ 14 و 15 افريل 2016 بنفسه مباشرة. ثم بواسطة محاميه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48461/48273/47734/46961.2016 بتاريخ 10/02/2017 : صحة الحكم بالإعدام متى تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم التنصيص على حصول الاغلبية الخاصة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام ثبوت صدوره بالاغلبية الخاصة المنصوص عليها قانونا، ويكفي في ذلك أن يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم التنصيص الصريح على حصول تلك الاغلبية باعتباره وعاء إثباتها المعتمد قانونا.
- لا يعدّ خرقا للقانون الادعاء بعدم التنصيص على الاغلبية الخاصة متى أثبتت أوراق الحكم، وخاصة محضر جلسة التصريح بالحكم، تحققها على الوجه الذي تطلبه النصوص المنظمة لإصدار عقوبة الإعدام.
- لا يقبل في طور التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل الذي بنت عليه قضاءها سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى دون تحريف أو تجاوز للسلطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.