الجمهورية التونسية وزارة العدل " محكمة التعقيب 33182 قرار عذر 2017102 بشار الخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 5 59 المقدم من طرق الوكيل العام بمحكمة الاستشاف بالطاقة 2015-5-4 يوم 2015-4-30 حمد : ***** طبعنا في القرار الصادر من المحكمة المذكور تحت عدد 6100 بتاريخ 20- 4- 15 من القاضي نصه نهائيا حضور با
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33182 بتاريخ 02/10/2017 : لا يسوغ النزول بالعقاب إلى الحدّ الأدنى بمقتضى ظروف التخفيف دون التثبت من شروط الفصل 53 م ج بالرجوع إلى بطاقة السوابق
Principe juridique
- تقدير العقوبة من مسائل السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، غير أن ممارستها تبقى مقيّدة باحترام الشروط التي يفرضها القانون عند تطبيق أسباب التخفيف.
- النزول بالعقاب إلى الحدّ الأدنى على أساس ظروف التخفيف يقتضي التثبت من توافر شروط الفصل 53 م ج، ولا يتحقق ذلك دون الرجوع إلى بطاقة السوابق للتحقق من قيام موجبات التخفيف أو انتفائها.
- يعدّ تطبيق ظروف التخفيف دون إجراء التثبت القانوني اللازم خرقا لأحكام الفصل 53 م ج يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.