الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34785 دد 2017/02/16 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2015/06/11 في حق تعاونية ***** ***** في شخص ممثلها القانوني و على مطلب التعقيب في القضية عدد 34843 المقدم من طرف الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34785 بتاريخ 16/02/2017 : اعتماد التصريح الجبائي للسنة السابقة للحادث كأساس لتقدير الخسارة الفعلية في الدخل
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الأضرار الناشئة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث متى ثبت ذلك بتصريح جبائي أو تصريح لصندوق الضمان الاجتماعي مستوفٍ لشرط السنة المرجعية.
- لا يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع إلا عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل وفق ما يقتضيه القانون.
- تقييم نسبة مسؤولية سائق كل عربة في حادث المرور يقتضي تطبيق المقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005 دون إدخال اعتبارات أخرى خارجة عن تلك المقاييس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.