الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 48481دد القضية 2017/2/15 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المشهر ***** ***** ***** بتاريخ 4 ماي 2016 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي غي 34 عدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 4 كام2 والقاضي نهائيا حضور بقبول الاستئناف شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48481 بتاريخ 05/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه ومحضر إعلام الخصوم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني بما يجعل المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
- لا يكتمل القيام بالإجراءات الجوهرية للطعن بالتعقيب إلا بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم، ويترتب عن عدم الإدلاء بها في الأجل القانوني سقوط الطعن.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم احترام الإجراءات المقررة لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.