الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34915دد تاريخ القرار : 16 فيفري 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ 2015/06/10 ضدّ الحق العام طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 957 بتاريخ 2015/06/01 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34915 بتاريخ 16/02/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة بثبوت تسليم المال في نطاق علاقة شغلية
Principe juridique
- تتحقق جريمة الخيانة المجردة متى ثبت أن المال لم يُسلّم للجاني إلا على وجه من الوجوه الحصرية الواردة بالنص الجزائي بما في ذلك التسليم في نطاق علاقة شغلية بوصفه أجيرا.
- تستمد محكمة الموضوع قيام العلاقة الشغلية من العناصر الواقعية الثابتة بملف الدعوى وخاصة التصريحات المتواترة للأطراف، ويكون تكييفها القانوني في نطاق النص الجزائي سائغا متى قام على أصل ثابت.
- الخطأ في تقدير واقعة لاحقة كاعتبار عدم الخلاص قائما رغم تأمين المبلغ لا ينال من سلامة الإدانة متى كان الخلاص لا يوقف التتبع أو المحاكمة ولا يؤثر في قيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.