الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 34112 بتاريخ 16 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب . فالأول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 25 ماي 2015 من طرف الأستاذ ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** بن ***** و الثاني المؤرخ في 29 ماي 2015 المقدم من قبل الوكيل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34112 بتاريخ 16/02/2017 : لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة بمجرد الادعاء بالافتكاك دون بيان وسائل قهر الارادة بما يتيح للمحكمة تقديرها
Principe juridique
- لا يثبت ركن استعمال القوة في جريمة افتكاك الحوز إلا بحجج تبين الوسائل المستعملة لقهر الإرادة على نحو يمكّن المحكمة من تقدير مدى انطباقها قانونا على مفهوم القوة.
- لا يكفي تصريح القائم بالحق الشخصي بمفرده لإقامة الدليل على استعمال القوة متى خلا من بيان الوسائل والرسائل المعتمدة في القهر، لأن تقدير قيام القوة يستوجب معطيات يمكن إخضاعها لرقابة المحكمة في تكييفها.
- لا يؤسس محضر المعاينة بمفرده ركن الإسناد إذا لم يتضمن ما يثبت قانونا عنصر القوة، ولا يجوز تحويل الطعن بالتعقيب إلى جدل موضوعي حول عناصر الاقتناع التي تستقل بها محكمة الموضوع عملا بأحكام الفصل 258 مر م أ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.