الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع35282 دد تاريخه 21 فيفري 2017 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** بتاريخ 2015/6/17 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية . وعلى مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35282 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التحيل عند تجاهل أحكام سابقة تقرر عدم ملكية المبيع
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل تدليسية من شأنها إقناع الغير بوجود حق أو مشروع لا أصل له في الحقيقة ترتب عنه تسلم مال أو منفعة.
- لا يصح نفي وهمية المشروع بمجرد الاعتماد على كتب المقاسمة إذا كانت أحكام قضائية سابقة قد قررت عدم ملكية المتصرف للعقار موضوع الوعد بالبيع، لأن في ذلك تحريفا للوقائع يؤدي إلى سوء تقدير عناصر الجريمة.
- يقتضي قيام شبه التحيل في بيع ما لا يملك تحقق عدم أحقية البائع في التصرف في المبيع، ويستخلص ذلك من ثبوت انتفاء الملكية قانونا دون الاكتفاء بمظاهر أو محررات لا تنهض حجة معاكسة لثبوت قضائي سابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.