الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الامل الحمد لله وحده القرار عـ 34541دد 2017/2/21 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/6/11 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** و على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34541 بتاريخ 21/02/2017 : وجوب تأجيل النظر في الدعوى الجزائية عند قيام مسألة أولية مدنية جدية مؤثرة
Principe juridique
- يقتضي تطبيق الفصل 132 من م إ ج تأجيل النظر في الدعوى الجزائية إلى صدور حكم بات في المسألة الأولية ذات الصبغة المدنية متى ثبت القيام بها وكانت جدية ومؤثرة مباشرة على التتبع وكانت المحكمة الجزائية مختصة بالنظر فيها مدنيا.
- يعدّ تجاهل المحكمة لما قدم إليها لإثبات قيام دعوى مدنية تتعلق بمسألة أولية، ثم الحسم في قيام الركن المعنوي للجريمة دون انتظار مآل تلك المسألة، مخالفة لأحكام الفصل 132 من م إ ج بما يعيب التعليل ويستوجب النقض.
- لا يجوز الاحتجاج أمام محكمة التعقيب إلا بما وقع الإدلاء به لدى محكمة القرار المنتقد، باعتبارها محكمة قانون لا ترتب آثارا على وثائق أضيفت لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.