الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 35205دد تاريخه 21 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/6/23 لدى كتابة المحكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35205 بتاريخ 21/02/2017 : قيام جريمة التفريط في معقول عند التصرف في المنقولات المحبوسة دون إثبات خروجها بفعل الغير
Principe juridique
- تتحقق جريمة التفريط في معقول متى ثبت إعدام أو إعارة أو إخفاء الأشياء المعلومة كونها معقولة.
- حق الحبس الذي يخول الدائن حوز الشيء المملوك لمدينه يوجب عليه ضمانه ويخضع في أحكامه لمفهوم الرهن بوصفه في جوهره وديعة بمقتضى إذن من له النظر.
- يعد تفريطا في المعقول كل إخفاء أو تصرف في المنقولات المحبوسة خارج الحدود القانونية للحقوق المخولة لمجري الحبس متى لم يثبت خروجه من الحوزة بفعل الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.