الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 34190 تاريخ الحكم : 2017/02/27 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/03 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6105 بتاريخ 2015/05/29 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34190 بتاريخ 27/02/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف التصدي للأصل إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى الجزائية إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتقرر إما تأييده فتتوقف عند الشكل أو نقضه فتقضي بقبول الاعتراض شكلا ثم تتولى التصدي للأصل.
- يعد احترام التراتب الإجرائي بين الفصل في قبول الاعتراض شكلا وبين النظر في الأصل من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند حصول الإخلال به.
- يشكل عدم استظهار الحكم بالبيانات الواجبة المتعلقة بهوية المتهم على نحو يمكّن من التحقق من تطابقها مع قرار الإحالة خرقا موجبا للنقض متى تعذر على محكمة التعقيب بسببه مراقبة صحة توجيه الحكم إلى الشخص المعني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.