الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 34184 2017/02/27 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/03 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6100 بتاريخ 2015/05/29 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند التصدي للأصل دون الحسم أولا في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض شكلا، لأن نطاق نظرها يتحدد بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل البت في الأصل.
- لا تُستعمل تقنية التصدي إلا إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى عدم وجاهة رفض الاعتراض شكلا فقضت بنقض الحكم في هذا الجانب والتصريح بقبول الاعتراض شكلا، إذ عندئذ فقط يتأتى لها التعرض لموضوع الدعوى.
- يعدّ الإخلال بوجوب الحسم في المسألة الإجرائية السابقة للبت في الأصل خرقا لقواعد إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند قيامه.
- يتعين أن يشتمل الحكم على البيانات القانونية المتعلقة بهوية المتهم بما يتيح التثبت منها، ويؤدي عدم تطابق الهوية بين قرار الإحالة وما تضمنه الحكم إلى خرق يوجب النقض لتعذر مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.