الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 345514دد 2017/2/28 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** بتاريخ 2015/6/11 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد تعاونية التامين للتعليم في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 345514 بتاريخ 28/02/2017 : إشعار صندوق ضحايا حوادث المرور لا يفرض عند عدم التأمين المطلق للوسيلة الصادمة
Principe juridique
- إن عبارة «عدم التأمين» الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 120 من م ت المقترنة بواجب إعلام صندوق ضحايا حوادث المرور لا تنصرف إلى عدم التأمين المطلق، وإنما تنحصر في حالات عدم التأمين المحددة على سبيل الحصر بصدارة الفصل.
- لا يلتزم المؤمن بإعلام صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل 21 يوما إلا إذا تمسك بأحد أسباب عدم التأمين أو الاستثناءات التي أجاز له الفصل 120 من م ت معارضتها للمتضررين، وإلا سقط حقه في التمسك بها.
- إذا كان نص الفصل 120 من م ت قد عدد حالات عدم التأمين تعدادا حصريا، امتنع التوسع فيها بالقياس أو الاستنتاج، ويقتصر تطبيق واجب الإعلام على تلك الحالات دون غيرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.