الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع35136دد الحمد لله وحده 2017/03/02 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/25 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** بن ***** مولود في 1944/7/15 قاطن ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 141دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35136 بتاريخ 02/03/2017 : قيام جريمة تعطيل حرية المرور مشروط بثبوت الصبغة العمومية للطريق
Principe juridique
- لا تقوم جريمة إشغال الطريق العام دون رخصة إلا إذا ثبت أن المحل موضوع الإشغال طريق عام ترتبت له صفة العموم قانونا بما يجعل الفعل ماسّا بحرية المرور.
- الصبغة العمومية للطريق ركن أساسي من أركان التجريم في جرائم المساس بحرية المرور وعلى محكمة الموضوع البحث فيه قبل الإدانة متى كان محل منازعة أو لم تدعمه أوراق الملف.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا أدان دون التثبت من توفر عنصر الصبغة العمومية للطريق بوصفه عنصرا لازما لقيام الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.