الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 35766دد تاريخه 7 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/7/6 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف احكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر صحبة ما يفيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35766 بتاريخ 07/03/2017 : جريمة الإستيلاء على مشترك جريمة مسترسلة لا يبدأ سقوطها إلا من تاريخ توقف الحالة الإجرامية
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإستيلاء على مشترك يقتضي تحديد طبيعتها القانونية، فإذا كانت الجريمة مسترسلة فلا يبدأ احتساب مدة السقوط إلا من تاريخ توقف الحالة الإجرامية.
- لا يتحقق السقوط بمرور الزمن متى تواصلت الحالة الإجرامية في جرائم التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة، لأن الركن المادي فيها يقوم بتكرار الفعل ولا يكتمل إلا بانتهاء الاستبداد بالتصرف.
- مصادقة أغلبية الورثة على تمكين أحدهم من التصرف في مال مشترك لا تنفي قيام جريمة التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة متى ثبت حرمان شريك من منابه عن مدة سابقة على تلك المصادقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.